حكم حضور صلاة الجمعة لحارس في مزرعة

السؤال:

مستمع رمز إلى اسمه بالحروف (أ. ل. س) من جمهورية مصر العربية يقول: أعمل في داخل المملكة في مزرعة، وأصلي كل أوقاتي في المزرعة، ولكن لا أصلي صلاة الجمعة في المسجد؛ لأني حينئذ في وقت العمل، وصاحب المزرعة لا يسمح لي بالخروج من المزرعة، والمسجد يبعد عني قرابة كيلو ونصف، فما هو توجيهكم؟ 

الجواب:

أما الجمعة فعليك أن تصلي صلاة الجمعة، ولا يجوز لصاحبك أن يمنعك من الجمعة إلا إذا كان هناك خطر على المال الذي عندك، وأنت حارس له، فالحراسة عذر، أما إذا أمكن أن تصلي وليس هناك خطر على ما تحت يدك فإنك ... تصلي جمعة، لأن المسافة المذكورة لا تمنع من سماع النداء، وهكذا الصلوات الخمس عليك أن تصلي مع الجماعة، إلا إذا كنت حارسًا على أموال تخاف عليها لو ذهبت، فأنت في حكم الحارس المعذور، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة