حكم من قال لزوجته: أنت مثل أختي دون قصد تحريمها

السؤال: أحد الإخوة سوداني أيضاً بعث يسأل ويقول: رجل قال لزوجته: أنت مثل أختي وهو لا يقصد في ذلك عدم المعاشرة الزوجية، هل يخرج بدل الإطعام نقداً أم لا، نرجو أن تفيدونا هذا جزاكم الله خيراً؟

الجواب: هذا يختلف بحسب نيته، إن كان قال لزوجته: أنت مثل أختي أو مثل أمي من باب الاحترام، من باب الإكرام، من باب يعني: التقدير لها فهذا ليس بحرام وليس عليه شيء، لكن ترك هذا أولى ينبغي تركه؛ لأنه يوهم، ينبغي أن لا يستعمل هذا معها.
أما إن كان أراد تحريمها، يعني: أنها محرمة مثل أخته، أو أنها محرمة كأمه، أو كبنته هذا هو الظهار المعروف وعليه كفارة الظهار وهي مرتبة بنص القرآن.
أولاً: عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا، ما فيها نقود، ستين مسكين طعام يعشيهم أو يغديهم أو يدفع لهم طعامًا نيئًا نصف صاع لكل واحد ثلاثين صاعاً من الحنطة، من البر، من الشعير، من قوت البلد من التمر، ويكفي ذلك حتى يمسها بعد ذلك، يعني: لا يمسها حتى يدفع عليه الكفارة، أما النقود فلا تصلح. نعم.
المقدم: النقد في هذا لا يصلح؟
الشيخ: لا يصلح لا، خلاف النص. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة