الوصية.. حكمها ومقدارها

السؤال: الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من مدينة الخفجي وباعثها أخونا ناصر عجيم الدوسري، أخونا له مجموعة من الأسئلة سؤال له يقول فيه: متى تشرع الوصية؟ وهل حدد الشرع مبلغاً من المال في ذلك؟

الجواب: الوصية مشروعة دائماً إذا كان للإنسان شيء يوصي فيه فينبغي له البدار بها، وذلك لما ثبت عنه ﷺ أنه قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده رواه الشيخان البخاري و مسلم في الصحيحين، فهذا يدل على أنه يشرع له البدار بالوصية إذا كان عنده شيء يحب أن يوصي فيه.
وأكثر ما يجوز الثلث فقط، وإن أوصى بالربع أو بالخمس أو بأقل فلا بأس لكن أكثر ما يجوز الثلث لقول النبي ﷺ في حديث سعد الثلث والثلث كثير وقال ابن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن الرسول عليه السلام قال: الثلث والثلث كثير، وأوصى الصديق بالخمس، فإذا أوصى الإنسان بالربع أو بالخمس كان أفضل من الثلث، ولاسيما إذا كان المال كثيراً، وإن أوصى بالثلث فلا حرج. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة