حكم غياب الرجل عن أهله لمدة طويلة

السؤال: الأخ: أحمد محمد أحمد من جمهورية مصر العربية ويعمل في منطقة الجلة في طريق الحجاز، يسأل عن غياب الرجل عن زوجته، هل هناك مدة محددة وبم تنصحون أولئك الذين يغيبون أكثر من سنة عن زوجاتهم؟ 

الجواب: ليس للغياب مدة معلومة، ولم يحدد الشارع عليه الصلاة والسلام لغيبة الرجل عن زوجته مدة معلومة فيما بلغنا، وقد جاء عن عمر أنه حدد لبعض الجنود ستة أشهر ثم يرجعون إلى نسائهم وهذا من اجتهاده فيما يتعلق بالغزاة.
فإذا مكث الرجل عن زوجته ستة أشهر في طلب الرزق أو في طلب العلم ثم رجع إليهم وزارهم شيئاً من الزمن ثم رجع إلى عمله فهذا حسن إن شاء الله وفيه تأس بأمير المؤمنين عمر وفيه عناية بالأهل ولكن هذا لا يصلح في كل زمان، قد تكون الحاجة ماسة إلى أقل من هذه المدة، فالإنسان ينظر الأصلح ويتأمل فقد تكون زوجته ليس عندها من يقوم بحالها، وقد يخشى عليها من الفتنة، فينبغي له أن لا يبقى عنها ستة أشهر ولا خمسة أشهر بل ينبغي له أن يلاحظها بين وقت وآخر، ما بين شهر أو شهرين أو نحو ذلك أو ينقلها معه إذا استطاع ذلك فإن الوقت تغير والزمان تغير بتغير أهله، فقل بلاد اليوم تؤمن فيه الفتنة على المرأة.
فالحاصل أن المرأة على خطر بسبب تغير الأحوال وكثرة الشرور وكثرة أهل المعاصي والطامعين في النساء إلا من رحم ربك، فينبغي للمؤمن أن يجتهد في نقل زوجته معه إذا غاب أو يقلل الغيبة وتكون المدة قليلة حتى يرجع إلى أهله ويتفقد أحوالهم ويقضي وطره من أهله ثم يرجع إلى حاجته التي يضطر إليها.
والمقصود من هذا كله: العناية بالأهل والحرص على مراعاة أمورهم وشئونهم حتى لا تتخطفهم الشياطين وحتى لا تقع فتنة تكون عاقبتها الطلاق والفرقة. نعم. 
فتاوى ذات صلة