حكم مس المصحف للمحدث حدثاً أصغر

السؤال: أختنا تقول: هل يمكن لنقوض الوضوء الصغير مس كتاب الله لقراءته واليد مغطاة؟ 

الجواب: الوضوء يجب لقراءة القرآن من المصحف، أما قراءته من غير المصحف عن ظهر قلب فلا بأس إلا الجنب، فالجنب لا يقرأ حتى يغتسل، لكن غير الجنب وهو الذي عليه الحدث الأصغر يوجب الوضوء هذا يقرأ عن ظهر قلب ولا يمس المصحف، لما جاء في الحديث عنه ﷺ أنه قال لما كتب كتاباً إلى أهل اليمن: لا يمس القرآن إلا طاهر ولعموم قوله سبحانه: لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۝ تَنزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ [الواقعة:79-80].
فهذا هو الواجب وهو الذي عليه جمهور أهل العلم منهم الأئمة الأربعة وغيرهم أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، لكن لو جعلت على يديها شيئاً كالقفازين أو غيرها ومست المصحف للحاجة فقد أجاز هذا جمع من أهل العلم، وهو قول قوي لا بأس به، ولكن إذا قرأت عن ظهر قلب واحتاطت يكون حسناً إن شاء الله فإذا توضأت قرأت من المصحف. نعم.
 
فتاوى ذات صلة