رد شبهة من اعتقد أن في الدين بدعة حسنة

السؤال:

يسأل أيضًا ويقول: هل هناك بدعة حسنة، لا إثم علينا إن عملناها؟ أم كل البدع سواء؟ فلقد استشهد لي بعضهم أن سيدنا عمر بن الخطاب بعد حفظه لسورة البقرة غيبًا ذبح عدة نوق لوجه الله، أو أنه صام عدة أيام، لا أعلم بالضبط أي أنه ابتدع من عنده بدعة، وهذه قال: بدعة حسنة، فإذا فعلنا مثل فعله ووزعنا اللحم لوجه الله؛ نكون عملنا عملًا حسنًا، فهل تكون هذه البدعة ضلالة، والضلالة إلى النار، أجيبونا أفادكم الله؟ 

الجواب:

البدعة كلها ضلالة، كما قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح يقول -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح في خطبة الجمعة: أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة رواه مسلم في الصحيح.

زاد النسائي: وكل ضلالة في النار بإسناد حسن، وفي الحديث الآخر يقول -عليه الصلاة والسلام-: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة ويقول -عليه الصلاة والسلام-: من أحدث في أمرنا هذا يعني: في ديننا ما ليس منه فهو رد يعني: فهو مردود. متفق على صحته، ويقول أيضًا -عليه الصلاة والسلام-: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد فالبدع كلها مردودة، كلها غير حسنة كلها ضلالة.

وما ذكرته عن عمر لا أصل له.. ما فعل عمر ليس له أصل، ولا نعلم رواه أحد يعتمد عليه، نعم ثبت عن عمر أنه لما رأى الناس أوزاعًا في المسجد بعد موت النبي ﷺ في خلافته يصلون في رمضان أوزاعًا؛ جمعهم على إمام واحد، على أبي بن كعب يصلي بهم، ثم إنه مر عليهم بعض الليالي وهو يصلي بهم فقال: نعمت البدعة هذه سماها بدعة من جهة اللغة؛ لأن البدعة في اللغة ما أحدث على غير مثال سابق، يقال له: بدعة، وإلا فليست بدعة النبي ﷺ فعل التراويح، وصلاها في الناس، فليست بدعة، وكان يقرهم على فعلها في المساجد -عليه الصلاة والسلام- ولهذا جمعهم عمر عليها، واستقر الأمر على ذلك إلى يومنا هذا.

فالتراويح في المساجد ليست بدعة، وإن سماها عمر بدعة فهي من جهة اللغة، وإلا فهي سنة، وقربة، وطاعة.

أما الصدقة على الميت من أراد أن يتصدق فليس لها حد محدود، ولا وقت معلوم، يتصدق متى شاء، بدراهم، أو بطعام يعطيه الفقراء، أو ذبيحة يذبحها، ويوزعها على الفقراء، كل هذا طيب، لا حرج في ذلك، سواء في رمضان، وإلا في غير رمضان، ليس له حد محدود، ولا كيفية محدودة، بل متى تيسر له صدقة بدراهم، أو بملابس، أو بطعام، أو بلحم كله طيب، ينفع الميت إذا كان الميت مسلمًا ينفعه ذلك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة