صفة زواج الشغار وكيفية تصحيحه لمن وقع فيه

السؤال:

إحدى الأخوات تقول المرسلة ع أم نشرا، أم نشرا تقول: إن زواجها كان بدلًا، وإني قد سمعت أنه حرام، وغير جائز، وقد أنجبت تسعة أولاد من ذلكم الزوج، وقد قمت بتربيتهم جميعهم بدون أن ينفق عليهم أحد غيري، هل يجوز أن أطلب طلاقي من ذلكم الزوج؟ 

الجواب:

إذا كان الزواج بدلاً يعني: هو نكاح الشغار، بأن تزوجتيه على أن يزوج أخاك أو أباك ابنته أو أخته، هذا نكاح الشغار، كل واحد يقول: زوجني على أن أزوجك، هذا يقول: زوجني بنتك على أن أزوجك بنتي، أو يقول: أختي أو أختي أو .. أختك يعني: بدل، كل واحد يشترط بنته، أو أخته أو بنت أخيه على الآخر، هذا لا يجوز، نكاح غير صحيح، ومتى علمتم الحكم الشرعي جددوا النكاح، ولو بعد سنوات يجدد النكاح بدون شرط المرأة الأخرى، كل واحد يجدد النكاح والأولاد أولادكم لأجل الشبهة ولاحقون بكم .... ولا حرج.

وإنفاقك على أولادك، جزاك الله خيرًا إذا أنفقتي عليها من دون حاجة إلى مطالبته، هذا إليك، هذا معروف منك، وإلا فالنفقة عليه إذا كان قادرًا. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة