حكم طلاء المرأة أظافرها أثناء العادة الشهرية

السؤال:

من اليمن رسالة بتوقيع أحد الإخوة يقول (أ. ع. ع): يسأل ما حكم طلاء المرأة لأظافرها وهي لا تصلي -أي: عندها العذر الشهري- وبمجرد انتهاء أيام الدورة تزيل هذا الطلاء، هل تكون آثمة؟ 

الجواب:

لا حرج في ذلك، إذا كان في وقت ما فيه صلاة؛ تجعل شيئًا تحتاجه في مواضع الوضوء، ثم يزال عند وقت الوضوء. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة