حكم تخصيص المرء أرضاً له ليقبر فيها

السؤال: السؤال الثاني في رسالة الأخ عباس ، يقول فيه: كانت زوجتي قد اشترت قطعت أرض في المقبرة؛ لتكون هذه القطعة الصغيرة بمثابة قبر لها عند وفاتها، ولكنني لا أرغب أن تفعل هذا أو أدفنها في هذا المكان، وقال الرسول ﷺ: أين ماتوا ادفنوهم فهل هذا الحديث صحيح، وهل علي ذنب في ذلك، أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: أما الحديث هذا فلا أعلم له أصلاً عن النبي ﷺ، ولكن السنة دفن المسلم مع الأموات المسلمين في مقابرهم، وألا يكون في محلٍ شاذ؛ لأن جعله في محل شاذ مستقل قد يفضي إلى الفتنة، وقد يفضي إلى الامتهان بدوسه وإلقاء القمامات عليه ونحو ذلك، فالمشروع أن يكون دفنه مع المسلمين، فإذا كانت الأرض التي اشترتها زوجتك بعيدة عن مقابر المسلمين فالذي ينبغي أن تدفن في مقابر المسلمين إذا ماتت، وهذه الأرض تباع وتصرف قيمتها في مصالح المسلمين، أو في شراء أرض قرب المقبرة حتى تضاف إليها توسعة لها.
فالحاصل أن هذه الأرض التي اشترتها تريدها مدفناً لها وهي بعيدة عن قبور المسلمين تباع وتصرف قيمتها في أرض جنب المقبرة، توسع المقبرة، أو في حاجات المقبرة من إيجاد محل للبن، أو محل لتغسيل الموتى، أو ما أشبه ذلك، ولا تدفن وحدها.
أما إذا كانت الأرض تلي المقبرة أو داخلة في المقبرة واشترتها للتوسعة فلا بأس أن تدفن فيها، وليس لك الاعتراض عليها؛ لأن هذا شيء لا بأس به مادامت الأرض تابعة للمقبرة وتلي المقبرة، وداخلة في حساب المقبرة، فلا بأس.
المقدم: أحسن الله إليكم. 
فتاوى ذات صلة