مَنْ تحل ذبيحته ومَنْ تحرم؟

السؤال:

من المستمعة (ف. م. ع) من عدن رسالة ضمنتها بعض الأسئلة في أحدها تسأل، وتقول: قال الله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ [الأنعام:121] وسؤالي: إذا قدم لي لحم في عزومة، أو هدية، أو مشترى من السوق، ولا أعلم عن ذبحه شيئًا، وهل الذي ذبح يصلي أو لا، هل يكفي أن أبسمل وآكل؟ 

الجواب:

إذا كان ذلك بين المسلمين فكلي، والحمد لله؛ لأن الأصل أنها ذبيحة مسلم؛ فلا حرج عليك.

أما إذا كان البلد بلد كفر، يتولى الذبح كفار، فهذا فيه تفصيل: إن كانوا من أهل الكتاب: يهود، أو نصارى؛ فذبيحتهم حلال، إلا إذا علمت، أو علم الآكل غيرك، إذا علم أنهم ذبحوها لغير الله ذبحوها باسم المسيح، أو باسم العزير، أو ما أشبه ذلك؛ فلا يؤكل.

أما إذا لم يعلم الآكل فالحمد لله، الله أباح طعام أهل الكتاب، قال -جل وعلا-: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ [المائدة:5]، فطعام أهل الكتاب حل لنا، وهم اليهود والنصارى، إلا أن نعلم أنهم ذبحوا ذبحًا غير شرعي، خنقوها، ضربوها بالحديد حتى ماتت، هذا لا يؤكل حتى ولو فعلها مسلم ما تؤكل.

أما إذا لم نعلم فذبيحتهم لنا حل، كذبيحة المسلم، حتى نعلم أن المسلم، أو اليهودي، أو النصراني ذبحوها ذبحًا غير شرعي، فإذا لم نعلم؛ فالأصل الحل.

وكذلك إذا كانت الذبيحة من وثني يعبد القبور، يستغيث بالأموات، يدعو الأموات، يدعو الجن، لا تؤكل ذبيحته، أو لا يصلي، لا تؤكل ذبيحته؛ لأن ترك الصلاة على الأصح كفر، وإن لم يجحد وجوبها، أما إذا جحد وجوبها؛ كفر عند الجميع عند جميع العلماء، لكن إذا كان لا يصلي، ويقول: إنها واجبة؛ هذا يكفر عند جمع من أهل العلم، وهو الأصح، والأظهر في الدليل.

وهكذا المسلم لو تعمد ترك التسمية عمدًا، وهو يعلم لا تؤكل ذبيحته، أما إذا كان جاهلًا، أو ناسيًا؛ فلا حرج، لابد من التسمية عند الذبح يقول: باسم الله، والله أكبر، لكن لو تركها المسلم ناسيًا، أو جاهلًا، ما يعرف الحكم الشرعي؛ ذبيحته حلال.

أو ذبح الصيد، ولم يسم جاهلًا، أو ناسيًا، رمى الصيد، فقتله، ولكن نسي التسمية، أو جهل الحكم؛ فالصيد حلال، أما لو تعمد مسلم، وهو يعلم الحكم الشرعي أنه يجب عليه أن يسمي، وتساهل.. ما يبالي تكون ذبيحته غير شرعية؛ لا تؤكل.

أما إذا كان الذين قدموا الطعام حدثاء عهد بالإسلام، عندهم بعض الجهل، وعندك شك في تسميتهم؛ يكفي أن تسمي تقول: باسم الله، سئل النبي ﷺ عن قوم حدثاء عهد بالإسلام لا .... قالت لهم عائشة، قد سألت عائشة عن هذا، قالت: لا ندري، أذكروا اسم الله، أم لا؟ قال: سموا الله أنتم، وكلوا الأصل الإباحة، الحمد لله، سموا الله أنتم وكلوا.

فالحاصل: أن الذبيحة فيها تفصيل على حسب حال البلد: فإذا كان أهل البلد مسلمين، أو أهل كتاب، من اليهود، والنصارى؛ فالذبيحة حلال، الأصل فيها الحل، حتى تعلم شيئًا يحرمها عليك. 

أما إذا كانت البلد يتولى الذبح فيها الكفار، أو بلاد كفار غير اليهود والنصارى؛ فلا تأكل حتى تعلم أن ذابحها مسلم، أو يهودي، أو نصراني، وحتى تعلم أن هذا الذابح الذي تولى ذبحها ليس ممن تحرم ذبيحته، بل هو إما يهودي، أو نصراني، أو مسلم.

أما إذا كان الذي يذبحون أناس معروفون، عباد أوثان، أو لا يصلون، من عباد القبور؛ فلا تأكل ذبيحتهم إذا كانوا معروفين بهذا، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة