حكم منع الرجل زوجته من زيارة أهلها غير الملتزمين

السؤال:

من جمهورية مصر العربية رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات من هناك تقول أم عبدالله: أم عبدالله في سؤال طويل لها تقول: هل يجوز لزوجي أن يمنعني من زيارة أهلي -أبي وأمي وإخواني- وأن يقول لي: أنت مخيرة في البقاء معي، أو تزوري بيت أهلك إذا خرجت لزيارة أهلك لا تدخلي بيتي مرة ثانية، علمًا بأن أهلي غير ملتزمين، ولما علم زوجي بأنني حزنت بسبب هذا الكلام قال لي: إذًا في كل شهر مرة، سافر زوجي بعد ذلك، وغاب لمدة أربعة أشهر، ومنعني من الذهاب إلى أهلي وامتثلت، سؤالي هو: هل يحق لزوجي أن يمنعني من زيارة أهلي لكونهم غير ملتزمين، وهل أكون آثمة والحالة هذه؟ وجهونا جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

نعم، له أن يمنعك من زيارة أهلك إذا كانت الزيارة تضرك وتضره؛ لأنهم غير ملتزمين، أما إذا كانت الزيارة لا تضرك، ولا تضره، كأن تزوريهم لصلة الرحم والبر وتنصحيهم وتوجهيهم إلى الخير؛ هذا أمر طيب، وينبغي ألا يمنعك، أما إن كانت الزيارة تضرك وتضره، وتسبب مشاكل بينكم، بينكما وبين الأهل؛ فله أن يمنعك من ذلك؛ لما في هذا من المضرة عليه وعليك.

وإذا طلق ألا تزوريهم؛ لا تذهبي إليهم، وإن ذهبت إليهم؛ وقع الطلاق إن كان أراد وقوعه، أما إن كان أراد منعك، لا وقوع الطلاق، ولكن أراد أن يمنعك، وأراد تخويفك، وتهديدك، ولم يرد إيقاع الطلاق؛ فإن هذا له حكم اليمين، وعليه كفارتها.

وبكل حال، فالواجب عليك السمع والطاعة فيما يقول لك إذا كان معروفًا، وليس فيه ما يخالف شرع الله، أما إذا كان شيئًا يخالف شرع الله، إذا كان منعه لك لا سبب له، ولا وجه له شرعي، فهذا يرجع إلى المحكمة إن لم تصلحي أنت وإياه، فالمرجع في هذا إلى المحكمة، والمحكمة تنظر في الأمر، وفي حل المشكلة، إلا إذا صلحتما فالصلح بينكما جائز وماضي، لكن بشرط ألا يكون ذلك في معصية الله، لابد أن يكون الصلح على وجه شرعي، ليس فيه معصية لله  نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة