حكم خروج المرأة إلى الأسواق والجيران دون علم الزوج

السؤال:

أخونا أيضًا يسأل عن حكم خروج المرأة إلى الأسواق، أو إلى الجيران دون أن يعلم زوجها؟ 

الجواب:

ليس لها أن تخرج إلى الأسواق، ولا إلى الجيران إلا بإذنه، إلا إذا أعطاها إذنًا مطلقًا أن تخرج لما تشاء من حاجاتها فلا بأس، وإلا فعليها أن تتقيد بالسمع والطاعة، إذا كان قد قام بحاجتها ولم يقصر فلا تخرج إلا بإذنه، أما إذا كان لا يبالي بها، ولا يعطيها حاجتها فلها أن تخرج لحاجتها، كشراء الخبز، وكشراء الماء، ونحو هذا مما تحتاج إليه، أو استعارة بعض الحاجة من جيرانها؛ لأنه مقصر، أما إذا أعطاها حاجتها المعتادة، فليس لها أن تخرج إلا بإذنه.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة