متى تبدأ النفقة على الزوجة؟

السؤال:

في أسئلة هذا السائل من جمهورية مصر العربية يقول: متى تبدأ النفقة على الزوجة، هل هو من العقد، أم من الدخول عليها؟ 

الجواب:

يبدأ من الدخول عليها، إذا دخل عليها، وصارت تحت تصرفه، وتحت نفقته تبدأ النفقة عليها، أما مادامت عند أهلها؛ فلا نفقة لها إلا إذا كان التأخير منه هو الذي أخرها، أما إذا كان الامتناع منهم، طلبوا منه تأجيلها؛ فإن النفقة عليهم.

أما إذا هو الذي تركها عندهم متساهلًا؛ فالظاهر أن عليه النفقة؛ لأن هذا التساهل يشبه أن يكون فرارًا من النفقة، وقد دخلت في عصمته، والله -جل وعلا- أمر بالمعاشرة بالمعروف، قال: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] وليس من المعروف أن لا ينفق عليها، وقال النبي ﷺ: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وهذا يعم المدخول بها، وغير المدخول بها، إلا إذا كان بقاؤها عند أهلها باختيارهم، ورغبتهم هم فالنفقة عليهم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة