حكم من جامع زوجته في حيض أو نفاس

السؤال: أيضاً يقول في رسالته: سمعت من بعض الناس يقولون: إذا جامع الرجل زوجته قبل أن تغلق الأربعين يوماً -يعني: من النفاس- كأنه يزني بها، وما الحكم لو فعل ذلك، هل يلزمه الكفارة أو التوبة إلى الله، وإذا جامعها وهي حائض يقولون نفس الكلام، أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير؟

الجواب: الحائض والنفساء لا يجوز للزوج جماعهما، حرام على الرجل أن يجامع زوجته في الحيض أو النفاس؛ لهذا الله سبحانه يقول: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة:222]، فلا يجوز للزوج أن يأتي الزوجة في حال الحيض حتى تغتسل، تطهر وتغتسل من حيضها، ثم له أن يجامعها، وكذلك النفساء ليس له أن يأتيها في حال النفاس مادام الدم موجوداً فإذا طهرت واغتسلت جاز له جماعها ولو كانت في الأربعين، فلو طهرت لشهر واغتسلت جاز له أن يجامعها في العشر الباقية، فإن عليها أن تصلي وتصوم وتحل لزوجها في بقية الأربعين؛ لأن أقل النفاس ليس له حد، فقد تطهر لعشرين، وقد تطهر لثلاثين، وقد تطهر لأقل أو أكثر، فإذا طهرت واغتسلت عليها أن تصوم وتصلي ولزوجها أن يأتيها في وقت الطهر، أما في وقت الدم فلا.
فإذا أكملت الأربعين وجب عليها أن تغتسل ولو كان الدم موجوداً، لو استمر معها الدم حتى كملت الأربعين فإنها تنتهي المدة، فعليها أن تغتسل ولو كان الدم جارياً وتصلي وتصوم وتعتبر هذا الدم دماً فاسداً لا يمنعها من صومها وصلاتها ولا يمنع زوجها من قربانها؛ لأن هذا الدم المستمر يعتبر دماً فاسداً بعد تمام الأربعين؛ لأن نهاية النفاس وتمامه الأربعون، فإذا انتهت الأربعون فإن النفاس قد انتهى فعلى المرأة أن تغتسل وعليها أن تصلي وتصوم إذا كان في رمضان، وتحل لزوجها ولو كان الدم جارياً؛ لأنه والحال ما ذكر يكون دم فساد لا يعتبر.
وإذا جامع الرجل امرأته في الحيض أو في النفاس فقد أساء وأثم وأتى كبيرة من الكبائر، فالواجب عليه أن يتقي الله وأن يتوب إليه سبحانه وتعالى عما فعل، والتوبة تجب ما قبلها، وعليه مع ذلك في أصح قولي العلماء الكفارة، وهي نصف دينار أو دينار، إذا أتى زوجته في الحيض، ومثله النفاس، عليه الكفارة مع التوبة إلى الله والندم والإقلاع والعزم الصادق ألا يعود في ذلك، وعليه الكفارة وهي دينار أو نصف دينار من الذهب أو قيمته من الفضة، ومقدار نصف الدينار من الجنيه السعودي اليوم سهمان من سبعة، لأن الجنيه السعودي اليوم ديناران إلا ربع، يعني: مثقالان إلا ربع، فنصف الدينار منه سهمان من سبعة، والدينار أربعة من سبعة، فعليه أن يكفر بذلك إذا أتى زوجته وهي حائض أو نفساء، ينظر في صرف الجنيه السعودي فإذا عرف عند الصرافين يخرج مقدار سهمين من سبعة من صرف الجنيه، ويتصدق به على بعض الفقراء أو أربعة من سبعة من غير الدينار فيتصدق به على بعض الفقراء توبة إلى الله عز وجل وكفارة لما أتى من الوطء في الحيض أو النفاس وقت خروج الدم، أما بعد الطهر فليس في ذلك شيء، إذا طهرت واغتسلت من حيضها أو نفاسها حلت للزوج كما تقدم. نعم.
فتاوى ذات صلة