حكم خلو الرجل بمطلقته طلاقاً بائناً

السؤال: هذه رسالة وردتنا من السائل علي دليم غرامة الأسمري من محايل تهامة عسير إدارة التعليم، يقول الأخ علي دليم في رسالته: أنا رجل متزوج وعندي ثلاثة أطفال، يوجد لدي عمتي أم زوجتي طلقها زوجها الذي هو عمي منذ عشر سنوات، وأبرزها بصك شرعي وساكنة معي، وأقوم بالإنفاق عليها، ولا يخفى على فضيلتكم أن عمي أبو زوجتي غير متزوج ويجيء عندنا غالب الأوقات، وعندما يجيء إلى بيتي تقابله عمتي فتباشر عليه بالقهوة والطعام وتجالسه وتتحدث معه، وفي كثير من الأوقات تذهب إلى بيته وتجلس عنده مدة نصف نهار، وقد نصحتها عن هذا العمل فأثارت مشكلة بيني وبين زوجتي، وتأمر على زوجتي بالذهاب إلى والدها علماً أن بيته يبعد عنا بحوالي اثنين كيلو متر وهي غير مغطية -أو مغطاة كما كتب- ولا أسمح لها بالذهاب وعندما أمنعها تقوم عمتي فتسعى بالنميمة بيني وبين زوجتي وتمنعها مني وتهجرني لمدة أكثر من شهرين وتجبرني أن أذهب إلى أسواق الذهب وأشتري لها أنواعاً من الصيغة الذهبية بمبالغ هائلة وأنا لا أستطيع أستمر على هذا العمل، أرجو من فضيلتكم إفادتي في هذا أفيدوني أفادكم الله؟

الجواب: هذا العمل من أم زوجتك لا يجوز، ليس لها أن تذهب إلى بيته وهو ما عنده أحد في بيته، إذا كان ما عنده أحد في بيته ليس لها أن تذهب إليه؛ لأن هذه تهمة، والخلوة بها أمر محرم ومنكر، ووسيلة إلى فعل الفاحشة، كذلك ليس لها أن تخلو معه في بيتك، وتتحدث إليه وتقدم له الطعام معه وحدها، ليس معه أحد، أما إذا كانت جلست حوله تتحدث وبنتها عندها أو عندها غيرها من غير خلوة مع الحجاب والستر فلا بأس، أما أن تكشف له ولا تتحجب عنه هذا لا يجوز، لأنها لما طلقها واعتدت بانت منه، إذا كان طلاقها رجعياً فإنها تبين منه بعد خروجها من العدة، وتكون أجنبية ليس له الخلوة بها، وليس له النظر إليها، وليس لها أن تكشف وجهها ولا رأسها ولا شيء من بدنها له، بل عليها أن تحتجب كسائر الأجانب، فعليك أن تنصحها وتوجهها إلى الخير، وتطلب من الناس الطيبين الذين تعرفهم أن ينصحوها وأن يحذروها من مغبة عملها وأنه أمر لا يجوز.
وإذا كانت تؤذيك وتسبب مشاكل بينك وبين زوجتك، فلك أن تمنعها من دخول بيتك، لك أن تمنعها من دخول بيتك وتذهب إلى حيث شاءت؛ لأنها تضرك حينئذٍ، وإن صبرت عليها ونصحت فأنت مأجور. نعم.
فتاوى ذات صلة