حكم من حرم على نفسه فتاة قبل أن يتزوجها

السؤال: هذا السائل الذي رمز لاسمه بـأحمد حسين ، يقول هذا السائل: شخص قام بتحريم فتاة على نفسه أن يتزوجها قبل أن يخطبها، وبعد ذلك أراد أن يتزوجها، فهل هي حرام عليه بعد ذلك، وإن لم تكن حرام فماذا عليه أن يفعل؟

الجواب: إذا حرم إنسان امرأة قبل العقد عليها أنه لا يتزوجها فقد أثم عليه التوبة إلى الله، وعليه كفارة يمين، لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [التحريم:1-2] وقوله ﷺ: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير والتحريم في حكم اليمين، فإذا قال: فلانة علي حرام، قبل أن يعقد عليها، فله أن يتزوجها وعليه كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم عن يمينه، وله أن يتزوجها. نعم. 
فتاوى ذات صلة