حكم نسبة طفل مجهول لشخص بقرار الطبيب

السؤال:

ونعرض أولى الرسائل وقد وردت من المستمع عبدالكريم عبدالواسع، أثيوبي الجنسية، مقيم بجدة، بعث بسؤالين في سؤاله الأول يقول: إذا كشف طبيب على طفل مجهول النسب، وقرر أنه ابن فلان؛ فهل يقبل كلامه وينسب ذلك الطفل لمن نسبه إليه أم لا؟  

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فقول الطبيب: إن الطفل مجهول النسب ابن فلان لا يكون معتبرًا على إطلاقه، بل لا بد من النظر في حال الطفل، فإذا إذا كان معروفًا أنه ولد على فراش فلان من زوجته أو من سريته؛ فإنه محكوم له بذلك؛ لقول النبي ﷺ: الولد للفراش، وللعاهر الحجر أو كان معروفًا أنه ابن فلان بالبينة بشاهدي عدل، يشهدان بأن هذا هو ابن فلان؛ فإنه يحكم به بالبينة الشرعية، فإن كان الحال ليس في ذلك فراش، ولا شهادة عدلين؛ فإنه يعرض على القافة بحضرة من يدعيه بوجه شرعي، وإذا كان له منازع كذلك، يحضر عند القافة العارفين بالشبه؛ فتلحقه القافة بمن هو أقرب به شبهًا عند فقد الفراش، وعند فقد البينة العادلة.

وأما الطبيب فلا يكفي، القافة العارفين بأشباه الناس هم الذين اعتبرهم الشارع، قد سر النبي ﷺ لما قال القائف في أسامة بن زيد مع أبيه وهما تحت قطيفة لم يبد منهما إلا أرجلهما، قال: "إن هذه الأقدام بعضها من بعض" فسر النبي بذلك -عليه الصلاة والسلام-، وقد عمل المسلمون بهذا. 

فالحاصل: أن القافة مقدمة على الطبيب الذي يعتبر بالدم أو نحوه، القافة العارفون بالأشباه هم المقدمون في هذه المسألة عند فقد البينة التي أقوى منهم، وهي الفراش، وشهادة عدلين، يشهدان بنسبه من فلان، فإذا كان مجهولًا، ولا بينة، ولا فراش؛ فإن القافة هي المعتبرة، نعم. 

فتاوى ذات صلة