حكم نسبة الولد للزوج إذا ولد بعد ستة أشهر

السؤال: يسأل أيضا ويقول: رجل تزوج امرأة وبعد ستة أشهر أنجبت له طفلاً فهل المولود ابن للزوج شرعاً أم لا؟

الجواب: إذا كان الطفل ولد بعد ستة أشهر من وطئه لها فهو ولده؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر كما قال الله : وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا [الأحقاف:15] فستة للولد وأربع وعشرون شهراً للفطام للرضاع فأقل مدة للحمل ستة أشهر، فإذا كانت ولدته لستة أشهر بعد وطئه لها بعد نكاحه ووطئه لها فهو ولده، أما إن كان تأخر وطؤه لها وصار هذا الولد بعد الوطء بأقل من ستة أشهر وعاش ولداً كاملاً عاش فهذا محل نظر ينظر فيه؛ لأن الأصل ليس ولداً له قد حملت به قبل ذلك، إلا إذا كانت سقط ومات أو عاش مدة يسيرة ثم مات فهذا قد يكون له ويحكم له به؛ لأنه لم يعش قد يكون لخمسة وقد يكون لأربعة وأيام فلا يعيش وإن صرخ ولكنه لا يعيش في الغالب، إنما الذي يعيش ابن ستة أشهر فأكثر هذا هو المعروف عند أهل العلم.
فالحاصل أنه إذا سقط لستة أشهر ولم يعش وإن سقط حياً ثم مات فإنه لا يجزم بأنه من غيره ولا يحكم عليها بأنها زنت لأن ما دون الستة الأشهر ممكن إذا كان لم يعش.. من سقط صغيراً ولم يعش فإنه قد يكون من وطئه الذي حصل بعد النكاح إذا مضى عليه أكثر من أربعة أشهر، أما إذا عاش وهي أتت به إلى قبل ستة أشهر فهذا دليل على أنها حامل قبل أن ينكحها فيكون النكاح باطلاً وينظر في أمرها بعد ذلك. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
فتاوى ذات صلة