حكم تبرع الزوج بالدم لزوجته

السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن الحديدة، باعثة الرسالة إحدى الأخوات تقول المرسلة أم عبدالله، أم عبدالله صدرت رسالتها بالعبارات التالية تقول: يسعدني أن أخبركم بأنني لم أعرف طريق الالتزام بأوامر الله ورسوله إلا بعد أن سمعت برنامجكم الذي اسمه: نور على الدرب، وهو حق اسم على مسمى، فجزى الله كل من شارك في هذا البرنامج خيرًا في الدنيا والآخرة، ولدي بعض الأسئلة أرجو من سماحتكم التفضل بالإجابة عليها، وجزاكم الله خيرًا سؤالها الأول تقول يا سماحة الشيخ-: هل يجوز للرجل أن يتبرع لزوجته بدمه إذا احتاجت إلى ذلك، جزاكم الله خيراً؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فلقد سرني كثيرًا انتفاعك أيها السائلة بهذا البرنامج والتزامك بأوامر الشرع بأسباب ذلك فالحمد لله، نسأل الله أن يزيدك من الخير، وأن يمنحك الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يوفقك وجميع المسلمين والمسلمات لكل ما فيه رضاه وصلاح أمر عباده، ولا شك أن هذا البرنامج بحمد الله نافع ومفيد، فنسأل الله أن يوفق القائمين عليه لكل خير، وأن يمنحهم إصابة الحق إنه سميع قريب.
أما سؤالك فلا بأس أن يساعدها بشيء من دمه، إذا احتاجت الزوجة إلى شيء من دمه فلا بأس؛ لأن هذه الأشياء لا دخل لها في التحريم إنما هذا خاص بالرضاعة، أما مسألة المساعدة بشيء من الدم فلا حرج في ذلك عند الضرورة.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم. 
فتاوى ذات صلة