حكم استئذان المرأة المعقود عليها من زوجها

السؤال:

في سؤالها الثاني تقول أم عمر، جدة، المملكة العربية السعودية: أحيانًا تجلس الفتاة في منزل والدها لمدة معينة بعد عقد قرانها، وبعد أن أصبحت متزوجة وهي ما تزال في منزل والدها، ممن يكون الاستئذان في خروجها، أيكون من حق الوالد، أو يكون من حق الزوج؟ وإذا أذن لها الوالد بالخروج، وامتنع الزوج فلمن تستمع وتطيع؟ 

الجواب:

الإذن في هذا للزوج، ولو أنها عند أهلها، لا تخرج إلا بإذنه؛ لأنه بتمام النكاح ملك عصمتها، فلابد من الإذن، وإذا طلب الوالد أنها تخرج لشيء تستأذن زوجها، تقول: إن والدي أمر بكذا .. فلعلك تسمح بكذا، تجمع بين الأمرين، أما المستقل فهو الزوج؛ لأنه بعد التزوج؛ صار الأمر إليه، والوالد ينبغي أن يكون تدخله بإحسان، تدخلًا لا يضر الجميع.

فينبغي للوالد أن يتفق مع الزوج على ما يريد حتى لا يكون نزاعًا ولا شقاقًا، لكن في الجملة إنما الطاعة للزوج؛ لأنها بالزواج صارت تحت عصمته، وأمرته في الذهاب والرجوع، وفي غير ذلك من شؤونهما، لكن مهما استطاعت أن تجمع بين الأمرين تسترضي الزوج حتى يسمح بطاعة والدها حتى لا يكون هناك شقاق، فهذا حسن. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة