حكم من واقع خطيبته قبل عقد الزواج

السؤال: وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من سائلين سودانيين يقيمان في المدينة، هما: مختار نور الدين وسيف الدين الطيب، يقولان: نرجو أن تفتونا في شخص جامع خطيبته قبل عقد النكاح فحملت منه، فأخبرت خطيبها فأسرع وأتم عقد النكاح ثم رزقهم الله بمولود، ما حكم هذا المولود من ناحية الشرع بالرغم من أن الأب معترف به؟

الجواب: هذا المولود ولد زنا؛ لأن جماعه لها قبل أن يتم العقد منكر وزنا، فلا يلتحق به ولا يكون ولداً له، وإنما ينسب إلى أمه، أو ينسب إلى عبد الله أو عبد اللطيف، أو عبد الملك من باب الستر عليه في المستقبل.
فالمقصود: أنه لا يلحق بأبيه؛ لأنه ولد زنا، ولكن ينسب إلى أمه ويضاف إليها، وعليهما التوبة جميعاً، على المرأة والرجل التوبة إلى الله وتجديد النكاح؛ لأن العقد وقع في حال حملها من الزنا، فالواجب أن يجدد النكاح بعد وضعها الحمل، يجدده وليها بعد توبتهما جميعاً إلى الله ، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق للتوبة النصوح.
المقدم: وإذا كان إلى الآن لم يجدد العقد يفارقها؟
الشيخ: عليه أن يفارقها وأن يمتنع منها حتى يجدد النكاح، عليه أن يمتنع ويقف عن اتصاله بها حتى يجدد النكاح من وليها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة