حكم مطالبة المرأة بنقل ولاية أبيها العاضل إلى القاضي

سماحة الشيخ! لدينا مجموعة كبيرة من الأسئلة ونأخذ منها حسب ترتيب الوصول رسالة أمة الله نبيلة بنت عبد العزيز ورسالة المستمع أو المرسل (م. م. م) من الرس.
السؤال: تقول أمة الله نبيلة بنت عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
أكتب إليكم هذه الرسالة؛ لعل الله يقدر لنا خيراً وأجد عندكم الفتوى التي تشفي وتقطع الشبه في هذا الأمر:
تقدم لي شاب علمت أنه يتقي الله كثيراً -ولا نزكي على الله أحداً- ولما تقدم للوالد رفضه الوالد لأسباب دنيوية هي أنه لا يستطيع أن يباهي به أمام الناس؛ لأن مظهره لا يعجب أناس هذا الزمان، لأنه يلبس القميص ولا يطيل ثيابه تأسياً بالرسول ﷺ، هذا بجانب أنه لم يعجبه أسلوب عيشته، وهي -ولله الحمد- اعتبار الدنيا معبر إلى دار القرار، المهم أنه رفضه لدينه هداه الله سواء السبيل.
ولما كنت قد علمت بدين هذا الأخ وأعلم أن رفض إنسان بهذه الصفات هي فتنة في الأرض وفساد كبير، فهل إذا تكاسلت عن إسقاط الولاية عن الوالد والتقدم للقاضي أو لعالم يتصف بالتقوى ليتولى أمر تزويجي؛ هل في ذلك شيء علي أم لا؟ وفقكم الله.

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
لا ريب أن على الوالد وعلى سائر الأولياء أن يعتنوا بأماناتهم، وهن مولياته من النساء من بنات وأخوات، وأن يحرصوا على تزويجهن وعدم تعطيلهن وعضلهن، وأن ينظروا إلى الأزواج من جهة الدين والاستقامة والأمانة وصلاح الحال، لا من جهة الدنيا والمظاهر؛ فإن هذا المظهر قد يضر صاحبه، قد يضر مصاهريه، فالواجب على ولي المرأة أن ينظر إلى الدين والاستقامة، فإذا كان الرسول ﷺقال في المرأة: فاظفر بذات الدين تربت يداك، فهكذا ينبغي أن يقال من جهة الزوج، يقال للأولياء: فاظفروا بأصحاب الدين في تزويج بناتكم وأخواتكم ونحو ذلك.
فيجب العناية بذات الدين من النساء، وهكذا العناية بصاحب الدين من الرجال، فكونه لا يطيل ثيابه هذه منقبة، هذه منقبة وفضل ينبغي أن يكون سبباً لتقريبه لا لإبعاده؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن الإسبال وقال: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار فلا يجوز للرجال أن يسبلوا ثيابهم تحت الكعب مطلقاً وإذا كان عن كبر صار أعظم وأكبر، كذلك كونه مثلاً يلبس القميص العادي المعروف أو كون راتبه ليس بالكثير أو كان لا يحلق لحيته بل يوفرها ويعتني بها، كل هذه مناقب ومكارم وفضائل لا ينبغي أن تكون سبباً لمنع الزواج والذي يعتبرها سبباً هذا يدل على نقص في دينه ونقص في إيمانه ونقص في تصوره ونقص في أدائه الأمانة.
وهكذا كون معيشته ليست بالكاملة من جهة الرفاهية ومن جهة ما يحتاجه الناس اليوم من مزيد التفكه، هذا ليس بعيب، فينبغي للمؤمن أن يعتني بالدين والاستقامة، ولا يكون تعلقه بالمال أو بالمظاهر هو المطلوب بل هذا غلط ولا يجوز للوالد ولا لغير الوالد من الأولياء، أما المرأة فإن تقدمت للحاكم لطلب عزل الولي الذي يتساهل حتى يزوجها الحاكم فلا بأس لها حق في ذلك أن تتقدم للمحاكم وتطلب أن تزوج بهذا الخاطب الجيد وأن يمنع وليها من التحكم فيها لهواه ولمقاصد منحرفة أو لقصد المباهاة بالأزواج والأموال كل هذه مقاصد رديئة وصاحبها يستحق أن يعزل ويعتبر عاضلاً لامرأته ، وإن صبرت ولم تتقدم إلى المحاكم وقالت: لعل ولعل إكراماً لأبيها وإكراماً لوليها وحذراً من أشياء قد تسوء عاقبتها فلا بأس، على كل حال هذا إلى المرأة هي المخيرة إن شاءت تقدمت إلى المحاكم ليزوجوها من الخاطب الجيد من المستحق، وإن شاءت صبرت حتى يفتح الله، ولعل الله يهدي الولي فيزوج هذا أو غيره. نعم. 
فتاوى ذات صلة