حكم تزوير عقد نكاح لرفع الراتب

السؤال:

له سؤال آخر يقول: عندي فتاة لم تتزوج، وقد استغل أخ لي اسم هذه الفتاة في عمل عقد زواج مزور، وقد شهد في العقد شاهدا زور، بأن الفتاة قد عقد قرانها على ابنه؛ وذلك لاستغلال هذا العقد المزور في رفع راتب ابنه، وقد تم هذا العمل المزور، وقد طلبت من أخي والشهود الزور الاحتكام إلى شرع الله، ولكنهم رفضوا ذلك، فما حكم الشرع في هذه المسألة؟

جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

هؤلاء يرفع أمرهم إلى ولاة الأمر، إلى ولي الأمر في البلد؛ ليعاقبهم بما يستحقون، يرفع أمرهم إلى ولي الأمر؛ لأن هذه جريمة عظيمة. 

فالواجب رفع أمرهم إلى ولي الأمر إلى المحكمة أو الأمير حتى يعاقبوا بما يستحقون، والنكاح باطل، هذا العقد باطل وفاسد لا يعول عليه ما دام زورًا، كذبوا عليها وعلى وليها فهو باطل، لكن يرفع أمرهم إلى ولي الأمر في البلد، حتى يعاقب الرجل بما يستحق، ويعاقب الشهود الذين كانوا يعلمون بما يستحقون، يعني: يعاقب هؤلاء، يعني: يعاقب المزور الرجل والشهود الزور يعاقبهم ولي الأمر بما يستحقون من الأدب الرادع، والنكاح باطل الذي صدر عن التزوير باطل، نعم.

المقدم: نعم لا عبرة به؟

الشيخ: لاغٍ، والكسب حرام الذي أخذه لرفع الراتب بأسباب دعوى أن ولده تأهل، هذا حرام؛ لأنه أخذه بطريق حرام، نسأل الله العافية.

المقدم: جزاكم الله خير الجزاء، ونفع بكم.

فتاوى ذات صلة