حكم الخلوة بالمرأة بعد العقد عليها

السؤال: من العراق رسالة بعثت بها إحدى الأخوات من هناك تقول: (س. س) أختنا تسأل وتقول: متى يحل للرجل أن يخلو بالمرأة؟ وهل يحق أن يخلو بها بعد أن اتفق والدها ووالده على قبول تزوجيهما وبحضور شاهدين آخرين، أي هل أصبحا زوجين مع العلم أنه لم يتم تسجيل هذا العقد في المحكمة؟

الجواب: الخلوة محرمة بالمرأة الأجنبية؛ لقول النبي ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما لكن إذا تم العقد وتم الزواج من الولي من الخاطب بحضرة الشاهدين صارت زوجة له، لو خلا بها لا شيء عليه، ولكن ينبغي له أن يمتنع من جماعها حتى يدخل بها الدخول الشرعي؛ لئلا يظن أنه من غيره، فينبغي في مثل هذه الأحوال أن يكون جماعه لها واتصاله بها الاتصال الجنسي يكون بعد الخلوة الرسمية التي يعترف بها أهلها.
أما كونه يخلو بها لا حرج عليه في الخلوة بها؛ لأنها زوجة، لكن الجماع لها ينبغي تأخيره إلى الدخول الرسمي الذي يعرفه الناس، حتى لا يقع تهمة لو حملت، فيقال: هذا ليس من زوجها، أو يجحده هو أو ما أشبه ذلك. نسأل الله السلامة. نعم.

فتاوى ذات صلة