دلائل الأوامر والنواهي في الكتاب والسنة

السؤال: له سؤالان آخران أصوليان في الحقيقة نود الإشارة إليهما فهو يقول: نسمع أحياناً أن الأوامر الثابتة في الكتاب والسنة تدل على الاستحباب، إلا في حالة ورود قرينة تدل على الوجوب. وهناك من يقول العكس: كل أمر في الكتاب والسنة يدل على الوجوب، ما لم يصرفه صارف إلى الاستحباب. فأي القولين يعتمد عليه عند أهل الأصول؟

الجواب: الأصح هو الثاني، الأصح هو أن الأوامر والنواهي على الوجوب والتحريم، هذا هو الأصل، أوامر الله جل وعلا وأوامر الرسول ﷺ كلها تحمل على الوجوب إلا إذا دل دليل على الاستحباب. وهكذا النهي من الله ومن رسوله يحمل على التحريم والمنع إلا إذا جاء ما يدل على الكراهة وعدم التحريم، وهذه قاعدة مستمرة عند أهل السنة وعند أهل الحق من الأصوليين. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
فتاوى ذات صلة