بعض أحكام كفارة اليمين

السؤال:

ننتقل إلى مواضع أخرى ورسائل أخرى أيضًا، رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول: حماد عبد الرحمن الشواف من الدوادمي.

أخونا بعث برسالة مطولة أيضًا بعض الشيء ويقول فيها: علمت بهذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة:89] يستطيع المرء إطعام عشرة مساكين، ولكن إذا لم يجد المساكين، ويعرف مسكينًا واحدًا أو اثنين، هل يجوز أن يعطي الكفارة نقودًا على هؤلاء المساكين، أو إطعام المسكين الواحد عشر مرات لعدم معرفتي أكثر من ذلك؟

ثانيًا: هل يجوز إعطاء الكفارة للمساكين رز أو قمح أو زبيب دون عمل طعام لهم في بيته؟

ثالثًا: هل الكفارة تكون بالترتيب أو أن يختار كما يشاء؟

أرجو إجابتي على هذه القضايا، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الواجب أن يلتمس العشرة، ولا يجوز أن يكتفي بواحد، ولو كرر ذلك عليه عشر مرات؛ لأن الله نص على عشرة مساكين، إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ [المائدة:89] فالواجب أن يلتمسهم ولو في غير بلده، ولو في بلد أخرى ينقلها إليهم، ولا بأس أن يخرجها من قوت بلده، من رز أو تمر أو حنطة أو زبيب أو أقطٍ أو غير هذا من قوت بلده يدفعها إليهم، أو يطبخ ذلك ويدعوهم إلى ذلك، فيدعوهم إلى طعام ناضج مطبوخ في بيته، ولو كانوا متفرقين، كأن يدعو يومًا اثنين، ويومًا اثنين، ويومًا أربعة، ويومًا اثنين لا بأس بذلك، إن جمعهم أو فرقهم.

ولا يجوز إعطاؤهم دراهم، بل إما طعام وإما كسوة وإما عتق، هكذا قال الله : وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [المائدة:89] بالتخيير يخير، إن شاء أطعم، وإن شاء كسا، وإن شاء أعتق، ولا يجوز أن يدفع إليهم دراهم، بل ليس له إلا هذه الثلاث: إما إطعام، وإما كسوة، وإما عتق، فإن عجز عن الثلاث المذكورات انتقل إلى الصيام، وهو صيام ثلاثة أيام، كما بينه الله  نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة