كفارة من حنث ولا يستطيع الصيام

السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع: محمد صالح محمد أحمد ، أخونا محمد يقول: حلفت يوماً من الأيام أن لا أفعل شيئاً ما، ولكني فعلت ذلك الشيء، ماذا يجب علي أن أفعل، علماً بأني لا أستطيع الصيام؟

الجواب: عليك الكفارة كفارة يمين، الله يقول سبحانه: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ [المائدة:89]، فالصيام إنما هو بعد العجز عن الإطعام، والعجز عن الكسوة، والعجز عن العتق، فإذا حلفت أن تفعل شيئاً ولم تفعله، فعليك إطعام عشرة مساكين، إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، من طعامكم من رز أو تمر أو حنطة، وإذا كان معه إدام مع الرز أو مع الحنطة، إدام كان ذلك أفضل.
وإن عشيتهم في بيتك أو في مطعم أو في أي مكان أو غديتهم أو كسوتهم كسوةً تجزئهم في الصلاة حصل المقصود والحمد لله.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة