حكم من لم يتمكن من كفارة اليمين لعدم وجود مساكين

السؤال:

أيضًا تقول سماحة الشيخ: علي أيمان كثيرة، ولكني لا أستطيع الوفاء بها، إما لعدم وجود المساكين والفقراء، أو لعدم من يساعدني في ذلك، مع أني أملك المال الكافي، لكني لا أستطيع القيام بذلك، وليس هناك أحد يساعدني في ذلك، أرجو إفادتي جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

عليك الوفاء بما حلفت كفارة الأيمان، إذا حلفت أيمانًا، ونقضتيها؛ فعليك الكفارة، فإذا قلت: والله! ما أزور آل فلان يمينًا مقصودة، والله ما أكلم فلانًا، والله ما ألبس هذا الشيء، اليمين المقصودة عليك الكفارة والفقراء موجودون، وإذا كنت عاجزة ما عندك مال؛ تصومين ثلاثة أيام؛ لأن الله -جل وعلا- قال في كتابه العظيم: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ [المائدة:89]، ثم قال سبحانه: ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89].

فالواجب على الرجل والمرأة المسلم حفظ اليمين، والحذر من التساهل، فإذا حلف على شيء أنه لا يفعله، ثم فعله؛ عليه كفارة يمين، أو حلف أنه يفعل هذا الشيء ولم يفعل، حلف أنه يصوم يوم الإثنين، حلف أنه يزور فلانًا يوم كذا، حلف أنه يأكل من طعامه، فلم يفعل؛ عليه كفارة يمين، فإذا عجز لفقره؛ صام ثلاثة أيام، والذي ينبغي أن تكون متتابعة؛ لأن جماعة من أهل العلم ذكروا ذلك شرطًا، وقرأ بعض الصحابة: (فصيام ثلاثة أيام متتابعة).

فالمقصود: أن الأحوط أن يصومها متتابعة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة