الإطعام بدلاً عن الصيام في الكفارات

السؤال: يسأل أيضاً في باب الكفارات -سماحة الشيخ- ويقول: هل يجزئ الإطعام مثلاً عن الصيام؟

الجواب: الكفارات تختلف في اليمين يجزئ ولا يجوز الصيام إلا عند العجز، ليس له أن يصوم إلا عند عجزه عن الكفارة بالإطعام أو بالكسوة أو بالعتق، فإذا عجز عن الثلاث صام، أما في مسألة القتل فإن المقدم فيه العتق على الصيام، وهكذا في الظهار إذا قال عن زوجته عليه كظهر أمه فإن عليه كفارة أول عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً، مرتبة، وهكذا القتل؛ العتق أولاً فإن عجز صام شهرين متتابعين، إذا قتل خطأً، وهكذا الوطء في رمضان إذا وطئ زوجته في رمضان فالكفارة مرتبة عليه عتق رقبة مؤمنة فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً لكل مسكين نصف الصاع، أما كفارة اليمين فيها ترتيب وفيها تخيير، تخيير بين الثلاثة التي هي الإطعام والكسوة والعتق هذه مخير إذا فعل واحدة من الثلاث أجزأ، أطعم أو كسا العشرة أو أعتق كفى، فإن عجز عن الثلاثة انتقل إلى الصيام صيام ثلاثة أيام. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
فتاوى ذات صلة