حكم تهريب السلع المباحة

السؤال: الرسالة التالية من السودان أيضًا وباعثها أخونا عبدالخالق مشدود عبدالوهاب من شركة الأسمنت من عطيرة فيما يبدو، أخونا يثني ثناءً عطرًا في مقدمة رسالته ويطرح بعض الأسئلة، سؤاله الأول: ما حكم الإسلام في التهريب للسلع العادية وليست المحرمة؟ 

الجواب: ليس للرجل ولا لغير الرجل أن يهرب السلع التي منعتها الدولة، ليس له أن يهرب، وإذا كانت محرمة صار الإثم أكبر؛ لأن التهريب يضر الناس، ويضر إخوانه في البيع والشراء، ويخالف الدولة، والمسلم مأمور بالسمع والطاعة في المعروف، وهذا من المعروف؛ لأن الدولة قد ترى المصلحة في ذلك.
فالمقصود أنه ليس له التهريب، وأما ما هو محرم كالمخدرات وأنواع الخمور وما أشبه ذلك مما حرمه الله فهذا لا يجوز توريده ولو كان بغير تهريب فكيف بالهريب؟ فهو محرم بكل حال، نسأل الله السلامة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، من فعل ذلك سماحة الشيخ؟
الشيخ: يستحق أن يعاقب بما يراه ولي الأمر؛ لأن العقوبات يردع الله بها عن الإجرام، يقول عثمان بن عفان الخليفة الراشد : «إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن».
وكثير من الناس لا يردعه إيمانه ولا يردعه خوفه من الله وإنما يردعه العقوبة السلطانية، العقوبة في ماله في بدنه بالسجن، نعم، ونحو ذلك.
المقدم: بارك الله فيكم، الواقع سماحة الشيخ ميزة يمتاز بها الإسلام ولعلها فرصة تتفضلوا بشرحها وإلقاء الضوء عليها، تلكم الميزة هي وضع دستور واضح وصريح وصلاحيات واسعة أمام ولي الأمر كيما يتخذ من الأحكام ما يصلح الأمة؟
الشيخ: نعم، في باب التعزيرات التي ينفع الله بها المسلمين، وفي باب التنظيمات التي ينفع الله بها المسلمين، هذه متروكة لولي الأمر، يضع نظام مرور، يضع نظام آخر لا يخالف الشرع فيما يتعلق بالبيع والشراء ونحو ذلك في الأسواق، وفي غير ذلك مما لا يخالف الشرع، وهكذا العقوبات التي تردع الناس عن المعاصي التي ليس فيها حدود، له أن يضع ما يراه مناسبًا وعليه أن يستشير أهل العلم في ذلك حتى يضع العقوبات المناسبة للجريمة التي تناسبها العقوبة.

فتاوى ذات صلة