حكم الزيادة في بيع التقسيط

السؤال:

تقول في آخر سؤال لها في هذه الحلقة: إذا أخذت من بائع ثوبًا مثلًا بخمسة دنانير نقدًا، مع أن هذا البائع يبيع الثوب نفسه بسبعة دنانير لمن يريده بالتقسيط، فهل هذا يعتبر من الربا؟ وهل يحرم علي التعامل معه؟ أفيدونا، جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

ليس هذا من الربا؛ لأن بيع التقسيط غير بيع النقد المعجل، فبيع النقد المعجل يكون أرخص، فإذا كانت السلعة ثوبًا، أو إناءً، أو سيارة تساوي مبلغًا معينًا بالنقد، ومبلغًا أكثر بالتقسيط؛ فلا حرج في ذلك، فإذا اشتريت الثوب نقدًا بعشرة، وإلى آجال بخمسة عشر، أقساطًا، كل شهر خمسة، أو كل سنة خمسة؛ فلا حرج في ذلك، إذا كان المبيع مملوكًا للبائع، وعنده، وحاضرًا لديه في حوزته، فبيع التقسيط يكون أوسع، يكون أكثر ثمنًا من بيع المعجل، ولا حرج في ذلك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة