حكم بيع السلعة بالتقسيط مع رفع الثمن

السؤال:

يقول السائل: ما حكم بيع السلعة بالتقسيط مع رفع ثمنها عن السعر الأصلي؟

الجواب:

لا بأس إذا باعها بالتقسيط، وزاد في الثمن لا حرج؛ لأن بيع الأجل غير بيع النقد، فإذا كانت السيارة تساوي خمسين ألف نقدًا، وباعها بستين ألفًًا أو سبعين ألفًا في كل سنة كذا وكذا، أو في كل شهر كذا وكذا؛ فلا حرج في ذلك، داخل في قوله -جل وعلا-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282] لا بأس به، هذا بيع أجل، بيع دين ولا حرج.

وقد ثبت عنه ﷺ أنه أقر أهل بريرة لما باعوها بتسع أواق كل عام أوقية، باعوها نفسها بتسع أواق، تسع سنين، كل سنة أوقية؛ أربعين درهمًا، وهذا نوع من التقسيط. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة