حكم تعجل الحاج وسفره في يوم الحادي عشر

السؤال:

تقول أخيرًا: هل على المتعجل في رمي الجمرات هدي إذا سافر يوم الحادي عشر من مكة؟ 

الجواب:

لا يجوز لأحد أن يسافر قبل الرمي يوم الثاني عشر، التعجل يكون في الثاني عشر، فليس لأحد أن يتعجل قبل الثاني عشر، فإذا رمى الجمرة يوم الثاني عشر؛ له أن يتعجل، يطوف للوداع، ثم يسافر، أما أن يتعجل في يوم الحادي عشر لا، أو في صباح الثاني عشر لا، التعجل يكون في اليوم الثاني عشر بعد الرمي، بعد الزوال، ثم إذا رمى بعد الزوال يذهب إلى مكة، ويطوف طواف الوداع إذا كان طاف طواف الإفاضة؛ يطوف طواف الوداع، ثم يسافر إذا أحب، وإن كان ما طاف طواف الإفاضة؛ يطوف طواف الإفاضة، طواف الحج ويسافر، يكفيه عن طواف الوداع، إذا كان بعد الرمي في اليوم الثاني عشر، أو اليوم الثالث عشر، وإذا طاف طوافين، طواف الحج، وطواف الوداع؛ كان أكمل، وأفضل.

المقدم: أحسن الله إليكم، سماحة الشيخ الذي سافر يوم الحادي عشر ماذا يلزمه؟

الجواب: يلزمه دمان: دم عن ترك الرمي، ودم عن ترك الوداع؛ لأن الوداع ما هو في محله، طاف في غير محل الوداع، ودم ثالث إذا كان ما بات ليلتي إحدى عشر، واثنى عشر في منى، لأن المبيت في منى ليلة إحدى عشرة، واثنى عشرة واجب إذا قدر، إذا استطاع أن يبيت في منى؛ وجب عليه في ليلة الحادي عشر، والثاني عشر، ويجب عليه أن يرمي الجمار الحادي عشر، والثاني عشر، ثم الوداع بعد ذلك.

فإذا ترك واحدًا من هذا: ما بات ليلتين، أو ما رمى الجمار يوم الثاني عشر، أو وادع قبل رمي الجمار في الثاني عشر، أو خرج ولم يوادع؛ فعليه عن كل واحدة دم، عن طواف الوداع دم إذا تركه، وعن ترك الرمي يوم الثاني عشر دم، وعن ترك المبيت في ليلتي إحدى عشرة، واثنى عشرة دم، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم. 

فتاوى ذات صلة