حكم من خرج من الحرم للحلق بعد الطواف والسعي

السؤال:

ما حكم من خرج خارج الحرم بعد الطواف والسعي للعمرة؛ ليحلق عند الحلاقين قبل أن يتحلل من إحرامه؟ 

الجواب:

لا حرج في هذه الملابس هو متحلل إذا فَعل فِعل المتحللين، ولو بقي عليه الإزار والرداء، فإذا طاف، وسعى، وخرج، وقصر، أو حلق لا بأس؛ لأن عليه أن يكمل عمرته قبل أن يخلع الملابس، قبل أن يلبس المخيط.

فالمقصود: أنه يكمل بعد الطواف والسعي، يكمل الحلق والتقصير قبل أن يلبس المخيط، ولو حلق رأسه، أو قصره، وبقي على حاله في الإزار والرداء يومًا، أو يومين، أو أكثر؛ فلا بأس بذلك؛ لأنه لباس شرعي، لكن ليس فيه بأس، ولو استمر فيه؛ كان هذا من لباس العرب، كان الرسول يلبسه -عليه الصلاة والسلام- يلبس الإزار والرداء، هو لباس شرعي ليس فيه شيء، لكن المحرم يبقى في هذا اللباس حتى ينتهي من إحرامه، لا يلبس المخيط، إنما يبقى في الإزار والرداء إذا كان ذكرًا؛ حتى يكمل الطواف والسعي، أو الحلق والتقصير في العمرة، وفي الحج حتى يرمي الجمرة، جمرة العقبة، ويحلق، أو يقصر، أو يطوف، ثم يتحلل، بلبس المخيط، ثم يكمل مناسك حجه. 

وإذا فعل الثلاث؛ أحل من كل شيء، إذا رمى وحلق، أو قصر وطاف، وسعى إن كان عليه سعي؛ تم حله؛ صار حلًا كاملًا، وإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة: بأن رمى وحلق أو قصر، أو رمى وطاف، أو طاف أو حلق وقصر؛ حل التحلل الأول، وبقي عليه التحلل الثاني إذا كمل. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، إنما بالنسبة للمعتمر لا يشترط أن يخلع الملابس في الإحلال ...؟ 

الشيخ: لا يجوز له لبس المخيط حتى يكمل، إذا طاف وسعى يبقى عليه الإزار والرداء، أو الإزار فقط حتى يحلق أو يقصر، ثم بعد هذا إذا شاء يخلع الملابس، ويلبس المخيط القميص، أو يغطي رأسه؛ فلا بأس، لكن ليس له أن يغطي رأسه، وليس له أن يلبس المخيط حتى يكمل نسك العمرة: من طواف، وسعي، وتقصير، أو حلق إذا كان رجلًا. 

أما إن كان امرأة فالمرأة يباح لها لبس المخيط؛ لأنها عورة، ولكن لا تنتقب، ولا تلبس القفازين حتى تكمل مناسك العمرة: بالطواف، والسعي، والتقصير، فإذا طافت وسعت، وقصرت؛ حلت، يجوز لها الطيب، وقص الشعر، قلم الأظفار، الانتقاب، لبس القفازين؛ لأنها حلت بالطواف والسعي والتقصير. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.  

فتاوى ذات صلة