حكم قص المرأة شعرها للنسك وغيره

السؤال:
يقول: ورد أن المرأة يسمح لها بقص شعرها، عند إحرامها للحج، بقدر أنملة، فهل يباح لها أن تقص شعرها في غير إحرامها للحج؟ وإن كان مسموحًا، فما مقدار المسموح به؟

الجواب:
ليس القص عند الإحرام، وإنما هو بعد الإحرام وبعد الطواف والسعي، عند الإحرام لا يشرع لها القص، لا هي ولا الرجل، إنما القص بعد الطواف والسعي، في العمرة تقص قدر أنملة من كل عميلة، قدر أنملة، شيء يسير، وهكذا في الحج إذا رمت الجمرة يوم العيد شرع لها أن تقص قدر أنملة من كل عميلة، وإذا كان الشعر منقوضًا كله، كان الشعر كله منقوض، تقص من أطراف الشعر قليلًا، والرجل كذلك يقص قليلًا من أطرافه، يعمه بالتقصير أو يحلقه كله الرجل، أما هي فلا تحلق ليس لها الحلق، لكن تقص قدر أنملة من كل عميلة، أو قدر أنملة من عموم الشعر، إذا كان منقوضًا كله.
وأما عند الإحرام فليس لها أن تقص، لا يشرع لها شيء عند الإحرام.
ولا بأس أن تقص من شعرها في غير الإحرام إذا كان كثيرًا للتخفيف تخفيف المئونة، أو بالاتفاق مع زوجها لأجل الزينة، يكون أقل من طوله المعروف، مع أن الطول فيه جمال، فإذا اتفقت مع زوجها على أن تقص منه بعض الشيء فلا حرج، فقد ثبت عن أزواج النبي ﷺ بعد وفاته عليه الصلاة والسلام: أنهن جززن رؤوسهن، وقصرن من رؤوسهن، لتخفيف المئونة، فإذا أرادت المرأة أن تقص من رأسها لتخفيف المئونة أو لأسبابٍ أخرى تراها وزوجها أنه أكمل في الزينة؛ فلا بأس.
لكن ليس لها أن تحلق، إنما القص الذي تراه زينةً لها وجمالًا من دون قصد التشبه بالكافرات أو بالرجال، لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال ولا بالكافرات، لكن قصًّا لا يجعلها متشبهةً بهؤلاء ولا بهؤلاء، وإذا كان لها زوج فلابد من التشاور مع زوجها في ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. 
فتاوى ذات صلة