حكم حج المرأة عن المرأة المتوفية، والحج عمن يتهاون بالصلاة

السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من الحديدة في اليمن، وهي من الأخت المستمعة: (م. أ. ن) تقول في رسالتها: لي أخت تبلغ من العمر الثامنة عشرة توفيت بمرض القلب وهي لم تتزوج ولم تحج ونويت أن أحج عنها، فهل يجوز لي ذلك، علماً بأنها كانت متهاونة في صلاتها أحياناً، وإن كان يجوز الحج عنها، فهل الذي يحج عنها أنا أم والدتي أم أخي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الجواب: إذا كانت لا تصلي بعض الأحيان فلا تحجي عنها؛ لأن من ترك الصلاة كفر، وليس أهلاً لأن يحج عنه ولا يدعى له، أما إذا كانت تصلي ولكن ليست نشيطة وإلا هي تصلي كل وقت فإذا حججت عنها فأنت مشكورة ومأجورة، ويكون تطوعاً منك وإذا حجت عنها أمها أو غيرها من أقاربها فلا بأس، لكن لابد أن يكون الذي يحج عنها قد حج عن نفسه، فإذا حج عن نفسه وحج عن غيره فلا بأس يعني: من الأموات أو العاجزين كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي لا تستطيع الحج لا بأس أن يحج عنها غيرها من أقاربها ممن حج عن نفسه، فإذا كنت حججت عن نفسك وأردت التبرع لها بالحج فجزاك الله خيراً إذا كانت تصلي، أما إذا كانت تارة وتارة تارة تصلي وتارة لا تصلي فلا تحجي عنها، لقول النبي ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر فالصلاة أمرها عظيم وهي عمود الإسلام من تركها أو تركها بعض الأحيان كفر نسأل الله العافية.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة