التوكيل في الحج والعمرة

السؤال: سؤاله الآخر يقول: هل يجوز أداء العمرة عن والدي المتوفى، وتكليف شخص آخر بتأدية الفريضة عنه؟

الجواب: لا بأس بذلك، لا بأس أن يؤدي العمرة عن والده، ويكلف شخصاً ثقة يؤدي عنه الحج، لا بأس بذلك، وإن تولى بنفسه أداء العمرة والحج عن والده فهذا أكمل في البر، ويجوز أن يؤدي الحج عن والده شخص غيره وهو يؤدي العمرة.
كما يجوز أن يحج عن شخص ويعتمر عن شخص آخر، كل هذا لا بأس به. نعم.
فتاوى ذات صلة