حكم من شفي من مرضه بعد حج نائبه عنه

السؤال: سماحة الشيخ عبد العزيز! هذه رسالة يقول مرسلها من الدمام من المنطقة الشرقية راشد محمد الراشد:
إذا شفي المعذور بعد أن تلبس نائبه بالحج، فهل يقع الحج عن فريضة الإسلام أم يكون نفلاً في حقه؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فإذا شفي المعذور مما سوغ النيابة عنه في الحج فقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم: هل يجزئ ذلك المعذور الحج، أم عليه أن يأتي به لزوال العذر، على قولين مشهورين لأهل العلم، والأحوط للمؤمن في مثل هذا أنه يأتي بالحج؛ لأن الأكثر من أهل العلم على أن عليه أن يأتي بالحج؛ لأنه اتضح أن عذره غير ميئوس منه، غير ميئوس من زواله، وكان الأصل في إباحة النيابة أن العذر يظهر أنه ميئوس منه وأنه كالشيخ الكبير الذي لا حيلة في عود الشباب إليه؛ فلهذا جازت النيابة عنه، فهذا المعذور الذي زال عذره واتضح أن مرضه ليس بميئوس من زواله، فينبغي له أن يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم، وهذا هو الأحوط له وفيه خروج من خلاف العلماء، وفيه العمل بقول الأكثرين، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم.
فتاوى ذات صلة