حكم وضع النذور في صناديق المساجد التي بها أضرحة

السؤال:

من السودان هذه رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يقول فيها المرسل سيد جعفر أخونا له مجموعة من الأسئلة في أحد أسئلته يقول: ورد في بعض المجلات الناطقة باسم الإسلام مقالًا جاء فيه: إن بعض المسلمين ينذرون إن حصل لهم كذا وكذا، فسيقدمون بعض الأموال لصناديق النذور الموضوعة في المساجد المقامة على أضرحة الأولياء والصالحين، وهذه الأموال تجرد كل عام وتقسم على العاملين بهذه المساجد كالإمام وغيره، ويرجو من سماحتكم التوجيه في هذا الموضوع.

الجواب:

هذه النذور التي يتقرب بها الناس إلى أصحاب القبور والسدنة التي على القبور كلها باطلة وكلها شرك بالله ؛ لأن النذر عبادة، فلا يجوز أن يصرف لغير الله ، فلا يجوز أن ينذر لقبر البدوي أو الحسين أو فلان أو فلان أو فلان لا دراهم ولا شمعًا ولا خبزًا.. ولا غير ذلك، كل ذلك منكر لا يجوز، كما أن دعاء الأموات والاستغاثة بهم منكر وهكذا الذبح لهم والتقرب إليهم بالذبائح منكر.

فهكذا النذر قال الله لنبيه ﷺ: قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي [الأنعام:162] والنسك: العبادة يعم النذر وغيره قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ [الأنعام:162-163] قال : إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:1-2] قال سبحانه: وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ [البقرة:270] يعني: فيجازيكم عليه، فالنذور قرب وطاعات فإن كانت لله فلصاحبها ثوابها، مع أن الرسول ﷺ نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير فلا ينبغي النذر.

لكن لو فعل النذر طاعة لله وجب عليه أن يفعل الطاعة كما قال النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه خرجه البخاري في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، فإذا نذر طاعة لزمه الوفاء وأجره على الله ، ولكن ينصح ألا يعود إلى ذلك، فإذا قال: لله علي أن أصلي ركعتين هذه الليلة، أو لله علي أن أصوم يوم الإثنين أو يوم الخميس، أو لله علي أن أتصدق بكذا وكذا على الفقراء، أو لله علي أن أحج هذا العام، أو عام كذا أو عام كذا، هذه كلها نذور عبادة وطاعة، فعليه أن يوفي بها.

أما إذا نذر أن يتصدق بكذا وكذا للشيخ البدوي أو للسيد حسين أو للشيخ عبد القادر الجيلاني أو لفلان أو لفلان فهذه نذور باطلة نذور شركية باطلة، وهذا المال الذي يجمع في الصناديق يجب أن يفرق على الفقراء، ولا يعطاه إمام المسجد ولا خدم المسجد، ولا السدنة؛ لأنهم أعانوا على الشرك ودعوا إلى الشرك، فهم بدعائهم إلى الشرك ورضاهم بالشرك يكونوا مشركين بهذا العمل، فإن من دعا إلى الشرك ورضي بالشرك فهو مشرك نسأل الله العافية، وهؤلاء السدنة الذين يدعون الناس إلى التقرب إلى أصحاب القبور معناه أنهم يضلونهم، ويدعونهم إلى الشرك بالله ، فلا يجوز أن تدفع إليهم هذه الأموال بل يجب أن تؤخذ من الصناديق يأخذها ولي الأمر وتدفع إلى الفقراء والمساكين الذين لا تعلق لهم بهذه القبور.

وعلى ولي الأمر وعلى الدعاة إلى الله وعلى العلماء أن ينصحوا الناس وأن يعلموهم أن هذه نذور باطلة، وأنه لا يجوز لهم أن يتقربوا إلى هذه الصناديق بشيء، وأن ترفع هذه الصناديق وتقفل وأن يمنع السدنة من أعمالهم الخبيثة، وهكذا أئمة المساجد التي فيها القبور يبين لهم أن هذا باطل، وعلى ولاة الأمور أن يزيلوا القبور من المساجد وأن يجعلوها في مقابر المسلمين، وإذا كان المسجد مبني على القبر وجب هدم المسجد وألا يصلى فيه، ويبقى القبر على حاله من دون مسجد.

رزق الله الجميع التوفيق والهداية وأرشد الأئمة والعلماء والأمراء لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، ومنح الجميع الفقه في الدين والثبات عليه، وهدى العامة لما فيه صلاحهم ونجاتهم وأعاذهم من كل ما يغضبه سبحانه ويوقع في الهلاك والعذاب في العاجل والآجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة