أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
حكم التسبيح بحبات المسبحة التي فيها أسماء الله وحكم الحلف بغير الله



بالزر الأيمن ثم ح?ظ باسم
لي خالة تصلي وتصوم ولكنها تصدق بسبحة اليسر، وهذه السبحة يكتب عليها أسماء الله الحسنى، وكذلك تحلف بالرسول وبعض المشايخ وقبر أخيها، فهل مثل هذه الأشياء تمنعنا من زيارتها أو الجلوس معها إذا زارتنا هي أيضاً؟

يجب أن تنصحوها وأن تعلموها أن هذا لا يجوز، ولا تجعل في حبات السبحة أسماء الله؛ لأن هذا نوع امتهان لأسماء الله، فلا يجوز وضعها في حجرات السبحة، كذلك الحلف بقبر الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والحلف بقبر أخيها أو بالمشايخ كله لا يجوز، كله منكر، بل هو من المحرمات الشركية، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)، ويقول - صلى الله عليه وسلم -: (من حلف بغير الله فقد أشرك)، فلا يجوز الحلف بغير الله كائناً من كان، لكن بالنبي - صلى الله عليه وسلم -ولا بالكعبة ولا بالأمانة ولا بغير ذلك، فهذه المرأة تنصحونها وتوجهونها إلى الخير وتعلمونها ما شرع الله، وإذا لم تقنع تطلبون من بعض أهل العلم أن يعلمها ذلك، أن يذكر لها أو يكلمها بالهاتف حتى تقنع؛ لأن المرأة الجاهلة تعلم فأنتم تقنعونها فإن أبت تطلبون من أهل العلم أن يقنعونها، بالهاتف أو بالكتابة لعل الله يهديها وتدع هذا المنكر، والتسبيح بالأصابع أولى من السبحة، كونه يسبح بأصابعه ويهلل بأصابعه هذا أفضل وأولى، لكن لا يجوز وضع في أحجار السبحة أسماء الله ولا شيء من الآيات القرآنية ولا ذكر الله جل وعلا، لأن هذا يكون فيه امتهان في وضع الأسماء على هذه الحجرات.

طباعة أرسل الص?حة إلى صديق أض? إلى الم?ضلة أض? إلى الم?ضلة أرسل الص?حة إلى صديق طباعة الص?حة

الخميس 11 محرم 1430
احصائيات المواد
( 4880 ) فتاوى
( 226 ) الصوتيات
( 638 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 158 )
226.27