من خاف فوات الركوع أجزأته تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع

س: ما حكم الإسراع للدخول مع الإمام وهو راكع؟ وهل تكفي تكبيرة واحدة عن تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع في حالة عدم وجود متسع من الوقت؟

ج: المشروع للمؤمن المشي للصلاة بالسكينة والوقار كما أمر النبي ﷺ بذلك ولو كان الإمام راكعًا فإن أمكنه الركوع فالحمد لله، وإلا لزمه قضاء الركعة، والصواب الذي عليه جمهور أهل العلم أنه متى أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وتسقط عنه قراءة الفاتحة على القول بوجوبها على المأموم لحديث أبي بكرة الثققي الثابت في صحيح البخاري أنه أدرك النبي ﷺ راكعًا فركع دون الصف، ثم دخل في الصف، فقال له النبي ﷺ: زادك الله حرصًا ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة وإنما نهاه عن العود إلى الركوع دون الصف.
وبذلك يعلم أن المشروع للمؤمن إذا أدرك الإمام راكعًا ألا يعجل وألا يركع دون الصف، بل يصبر حتى يدخل في الصف ولو فاته الركوع، وتجزؤه تكبيرة الإحرام إذا خاف فوت الركوع عن تكبيرة الركوع، وإن جمع بينهما فهو أحوط وأفضل خروجًا من خلاف بعض أهل العلم القائلين بوجوبها -أعني تكبيرة الركوع- في هذه الحال، والواجب عليه أيضا أن يؤدي تكبيرة الإحرام في حال القيام قبل أن يركع لأن تكبيرة الإحرام يجب أن تؤدى حال قيامه، والله ولي التوفيق[1].
  1. نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الثاني ص (97، 98). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/242).
فتاوى ذات صلة