المنفرد يجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية

س: هل يجوز للمصلي المنفرد أن يجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية؟

ج: يشرع له ذلك كما يشرع للإمام وذلك سنة لكن لا يرفع رفعا يؤذي من حوله من المصلين أو الذاكرين أو النائمين، لأحاديث وردت في ذلك[1].
  1. نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الثاني ص (120). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/237).
فتاوى ذات صلة