حكم كذب أحد الزوجين على الآخر

السؤال:

هذه الأخت السائلة أم محمد من الدمام تقول: سماحة الشيخ ما حكم الشرع في نظركم في كذب أحد الزوجين على الآخر إذا كان فيه مصلحة لهذه الأسرة؟

الجواب:

تقول أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط -رضي الله عنها- تقول أم كلثوم -رضي الله عنها-: «لم أسمع النبي ﷺ يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، والمرأة زوحها» رواه مسلم في الصحيح.

فالنبي ﷺ رخص في كذب الرجل على امرأته، والمرأة على زوجها إذا كان فيه إصلاح، إذا كان لا يضر أحدًا، بل ينفع ولا يضر، إذا كذب عليها لمصلحة تتعلق بها، وبأهلها، أو كذبت عليه لمصلحة تتعلق به، أو بأهله، لا تضر أحدًا؛ هذا طيب، لا بأس به.

تقول: أهلك يحبونك، ويثنون عليك، ويحبون لك أن تكون صدوقًا في كلامك، ويحبون أنك تحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحبون أنك تكون طيب الكلام معهم، طيب البشر، ويثنون على خدماتك لهم، حتى تشجعه، طيب.

وهو يقول لها كذلك: أني سوف لا أتزوج عليك، وسوف أجتهد فيما ينفعك، وسوف أوصي أهلك بك خيرًا، والكلمات التي تنفعها، وتسرها، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وبارك فيكم. 

فتاوى ذات صلة