هل يجزئ عن الجماعة أن يسلم أحدهم أو يرد؟

السؤال:

يقول أيضًا: إذا مر عدد كبير من الرجال على رجل واحد، وسلّم واحد من هؤلاء الرجال على هذا الشخص الواحد، هل يكفي عن الباقين؟

الجواب:

يجزئ عن الباقين؛ لما روي عنه ﷺ أنه قال: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم فإذا سلم بعضهم على هذا الواحد أجزأ، وإن سلموا جميعًا كان أفضل وأفضل، نعم.

فتاوى ذات صلة