الغش محرم في الاختبارات وسائر المعاملات

السؤال: وهذه رسالة من السائلة (ن. ن. ق) لم تذكر عنواناً تقول في رسالتها: هل يجوز أن أساعد الطالبة التي تطلب مني المساعدة في الامتحان، وأنا أعلم أن الرسول ﷺ يقول: من غشنا فليس منا؟ فهل إذا أخبرتها أكون من أهل الغش وأخرج من الأمة المحمدية، أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: الغش لا يجوز لا في الامتحان ولا في المعاملات، والواجب على المؤمن أن يكون بعيداً عن الغش حريصاً على النصح، والامتحان إذا حصل فيه الغش يضر الأمة؛ إذ المقصود من الامتحان معرفة تحصيل الطالب والطالبة، ومعرفة فهمهما وقوة إدراكهما العلوم، فلا يجوز الغش في الامتحان ولا أن تعيني عليه، وهذا من باب الوعيد: من غشنا فليس منا هذا من باب الوعيد وليس معناه أن من غش يكون كافراً لا، هذا خلاف رأي الخوارج المبتدعة: من غشنا فليس منا هذا معناه الوعيد والتحذير، يقول النبي ﷺ: من غشنا فليس منا تحذيراً من الغش وتنبيهاً للأمة على أنه لا يجوز حتى لا تقع فيه، لكن متى وقع من الإنسان صار معصية يأثم بذلك، وليس معناه أنه يكفر ويخرج من الإسلام. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة