حكم الصلاة خلف صوفي لا يضم يديه في الصلاة

س: إذا حضرت بقرية وكان إمامها أحد الصوفية ولا يقبض يديه في الصلاة ولا يدلي بركبتيه قبل يديه إلى السجود فهل تجوز صلاتي خلفه أم لا؟

ج: إذا كان موحدًا معروفًا بالتوحيد ليس مشركًا، وإنما عنده شيء من الجهل والتصوف، ولكنه موحد مسلم يعبد الله وحده ولا يعبد المشايخ ويدعوهم من دون الله كالشيخ عبدالقادر أو غيره، بل يعبد الله وحده فلا بأس بالصلاة خلفه، ومجرد كونه لا يضم يديه لا يمنع من الصلاة خلفه؛ لأن ضم اليدين أمر مسنون وليس واجبًا.
والسنة أن يضع اليمنى على كف اليسرى ويجعلهما على صدره فيجعل اليمنى فوق كفه اليسرى والرسغ والساعد، هذا هو الأفضل، وهذا هو المحفوظ عن النبي ﷺ، رواه أبو داود والنسائي وآخرون من حديث وائل بن حجر ، وجاء له شاهد عن الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بإسناد حسن من حديث قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه : أن النبي ﷺ كان يضع يديه على صدره في الصلاة وهذا هو الأفضل للحديثين المذكورين. وروى البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه ما يدل على هذا المعنى إلا أنه قال: على ذراعه اليسرى بدل كفه اليسرى.
والمعنى والله أعلم: أن أطراف أصابعه اليمنى كانت على ذراعه اليسرى مما يلي الكف جمعًا بين الأحاديث. لكن من أرسلهما فصلاته صحيحة ولكنه خالف السنة في ذلك.
أما تقديم الركبتين قبل اليدين في السجود فهو الأفضل لحديث وائل بن حجر في ذلك وما جاء في معناه. وهو قول أكثر أهل العلم.
وقال بعضهم: يقدم يديه قبل ركبتيه لما ورد في ذلك من حديث أبي هريرة .
والأمر في هذا واسع سواء قدم ركبتيه أو قدم يديه فالصلاة صحيحة، وإنما الخلاف في الأفضل، والصواب أن الأفضل هو تقديم الركبتين قبل اليدين لما تقدم، وإن قدم يديه ثم ركبتيه فلا حرج في ذلك والصلاة صحيحة والحمد لله ولا مانع من الصلاة خلف من يفعل ذلك.
وحديث أبي هريرة في نهي المصلي عن بروك كبروك البعير لا يخالف حديث وائل بل يوافقه؛ لأن البعير يبرك على يديه قبل رجليه.
أما قوله في آخر حديث أبي هريرة: وليضع يديه قبل ركبتيه[1] فالأظهر فيه عند كثير من المحققين أنه غلط من بعض الرواة وإنما الصواب: وليضع ركبتيه قبل يديه حتى يوافق آخر الحديث أوله.
بذلك يتفق الحديثان حديث وائل، وحديث أبي هريرة ويزول الخلاف. والله ولي التوفيق[2].
  1. رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة برقم (8598) وأبو داود برقم (714)
  2. من برنامج (نور على الدرب)، شريط رقم (11). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/150).
فتاوى ذات صلة