حكم منع المرأة من الدعوة إلى الله في مجامع النساء

السؤال: السائلة لها سؤال آخر تقول: كيف تكون المرأة داعية إلى الله عز وجل، وفي سبيل الله، في ظل ظروف أسرية تمنعها من الخروج من البيت لحضور الدروس أو المحاضرات؛ لأن الوالد يكرر دائمًا الآية الكريمة: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ [الأحزاب:33] فما معنى القرار هنا سماحة الشيخ؟

الجواب: إذا كانت المرأة عندها علم تدعو إلى الله سبحانه ولو في بيتها، مع أهلها ومع الزوار حتى يتيسر لها الخروج إلى مجامع النساء.
والواجب على أبيها إذا كان عندها علم ألا يمنعها من الخروج إلى مجامع النساء، مع التستر والبعد عن أسباب الفتنة، والأصل في البقاء في البيوت هو الأصل هو الأسلم والأولى؛ لقوله جل وعلا: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ [الأحزاب:33]؛ لأنه أبعد للمرأة عن الفتنة، لكن خروجها لحاجتها وخروجها للدعوة إلى الله، أو للتعلم، أو لصلة الرحم، أو لعيادة المريض، أو لتعزية المصاب كل هذا لا بأس به مشروع، وإنما المكروه خروجها من غير حاجة.
أما إذا كان خروجها لأمر شرعي فهذا أمر مطلوب، والواجب على الآباء والأولياء أن يساعدوا على الخير، وإذا كانت المرأة صالحة ساعدوها على الخير.
أما إذا كانت تتهم بأنها تخرج باسم الخير وهي تريد الشر هذا محل نظر ومحل اجتهاد، لكن ما داموا يعرفون أن خروجها خروج صالح ليس فيه شيء؛ وأنها تخرج إلى الدراسة التي ليس فيها اختلاط، أو إلى حضور حلقات العلم بين النساء، أو للدعوة إلى الله بين النساء، إذا كانوا يعلمون أن خروجها لا بأس به، فالواجب عدم منعها، والواجب أن تساعد على الخير، كما كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن في المصالح العامة وفي المصالح الخاصة وهن المخاطبات ..... : وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ [الأحزاب:33] ومع هذا يخرجن، يخرجن لتعزية المصاب، ويخرجن لحفلات الأعراس، ويخرجن لغير هذا من الحاجات، وفيهن أسوة رضي الله عنهن وأرضاهن. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. 
فتاوى ذات صلة