أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
حكم استعمال البخاخ وقطرة العين للصائم
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ي . ع . ع . وفقه الله ، آمين . سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :
فقد وصلني كتابك المؤرخ 23/1/1419هـ وصلك الله بهداه ، وما تضمنه من الأسئلة كان معلوماً
[1] .
فالسؤال الأول عن استعمال البخاخ في الأنف في الصوم عند الضرورة .
والجواب لا بأس عند الضرورة ، فإن أمكن تأجيله إلى الليل فهو أحوط .
والثاني عن القطرة في العينين حال الصيام . لا حرج فيها ، ولكن تأخيرها إلى الليل أحوط وأفضل .


[1] خطاب صدر من مكتب سماحته برقم 390/1 وتاريخ 29/1/1419هـ إجابة عن أسئلة مقدمة من السائل ي . ع . ع . من الطائف وهذه بعضها .
 

طباعة أرسل الصفحة إلى صديق أضف إلى المفضلة أضف إلى المفضلة أرسل الصفحة إلى صديق طباعة الصفحة

الخميس 16 ربيع الأول 1433
احصائيات المواد
( 4983 ) فتاوى
( 257 ) الصوتيات
( 636 ) الإملاءات
( 12312 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 250 )
98.27