حكم العمرة عن الميت

السؤال: بعض العلماء يقولون: إن النبي ﷺ أذن للحج عن الميت دون العمرة، فهل العمرة صحيحة؟ نحتاج إلى معرفة الأدلة، أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب: يجوز الاعتمار عن الغير كالحج سواء إذا كان ميتًا أو عاجزًا كالهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه، يحج عنه ويعتمر، جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن، أفأحج عنه وأعتمر؟ قال: حج عن أبيك واعتمر[1]، فلا بأس أن يحج عنه[2].
  1. رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم 2621. 
  2. من ضمن الأسئلة الموجهة إلى سماحته بعد الدرس الذي قدمه سماحته في المسجد الحرام بتاريخ 26/12/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 16/406).
فتاوى ذات صلة