حكم سفر المرأة في الطائرة بدون محرم

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الأستاذ / أ. س. ع. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
كتابكم المؤرخ في 15/1/1394هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة أنك اختلفت مع أحد زملائك في جواز سفر المرأة المسلمة بالطائرة بدون محرم، مع أن وليها يكون معها حتى تركب الطائرة، ومحرمها الآخر يكون في استقبالها في البلد المتوجهة إليه، ورغبتك في الفتوى كان معلومًا.

الجواب: لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها؛ لعموم قوله ﷺ: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم[1] متفق على صحته؛ ولأنه من المحتمل تعرضها للمحذور في أثناء سير الطائرة بأية وسيلة من الوسائل، ما دامت ليس لديها من يحميها، وأمر آخر وهو أن الطائرات يحدث فيها خراب أحيانًا، فتنزل في مطار غير المطار الذي قصدته، ويقيم ركابها في فندق أو غيره في انتظار إصلاحها، أو تأمين طائرة غيرها، وقد يمكثون في انتظار ذلك مدة طويلة أو يوم أو أكثر، وفي هذا ما فيه من تعرض المرأة المسافرة وحدها للمحذور.
وبالجملة فإن أسرار أحكام الشريعة الإسلامية كثيرة، وعظيمة، وقد يخفى بعضها علينا، فالواجب التمسك بالأدلة الشرعية، والحذر من مخالفتها من دون مسوغ شرعي لا شك فيه. وفق الله الجميع للفقه في الدين، والثبات عليه. إنه خير مسؤول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[2].
  1. رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم 1862، ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع محرم برقم 1339. 
  2. خطاب صدر من مكتب سماحته برقم 1803/ خ في 5/8/1395هـ إجابة على سؤال مقدم من أ. س. ع. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 16/383).
فتاوى ذات صلة